القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 57 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى ، لجنة
أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص ، تضم اثنين من المهندسين
المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ، تتولى دراسة التقارير
المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار
إليها فى المادة ( ٥٥ ) وإجراء المعاينات على الطبيعة ، وإصدار قرارات
فى شأنها على وجه السرعة .
ويبين القرار الذى يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك
اللجان والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحاق مهندس معماري بتشكيل المحكمة المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإزالة التعارض بين الأحكام وبيان الحكم الواجب التطبيق والتنفيذ من بين الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الادارى ومحكمة جنوب القاهرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.