المادة 58 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
يعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من
الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية
المختصة بشئون التنظيم ، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم منقطعة
أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق
نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الإعلانات فى مقر
نقطة الشرطة الواقع فى دائرة العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات
فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال .
وتتبع الطريقة ذاتها فى إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التى لم يستدل
على ذوى الشأن فيها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحاق مهندس معماري بتشكيل المحكمة المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.