المادة 18 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى (القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-05-05)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر" (القضية رقم 81 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1999-02-06)
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولايحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال .
( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧
( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو [غير مقروء] بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة .
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة .
وتلغى المادة ( ٣١ ) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 146. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية. و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 17154 لسنة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (17 ،18 /1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة(29 /1) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبسقوط المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن ايجار الأماكن
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الأماكن
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن قانون الإيجارات
- حكم · المحكمة الدستورية العليامأمورية دمنهور
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 11 لسنة 23 ق دستورية ,
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 11 لسنة 23ق "دستورية "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير ما وقع في منطوق الحكم في الدعوي الدستورية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية من غموض و إبهام و الموضحة بعريضة الدعوي مع حفظ كافة الحقوق الأخري
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 11 لسنة 23 ق دستورية عليا فيما يخص الغموض و الإبهام في منطوق الحكم من حيث وضع و معني كلمة ( لتشمل عقود إيجار الأم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم (11) لسنة 23 قضائية دستورية ، فيما يخص الغموض و الإبهام فى منطوق الحكم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير الحكم رقم (11) لسنة 23 قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية فيما يخص الغموض والابهام فى من طوق الحكم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية فيما يخص الغموض و الإبهام فى منطوق الحكم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير الحكم رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم 11 لسنة 23 ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.