المادة 17 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية (القضية رقم 6 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2002-04-14)
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد .
بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد .
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .
خامسا : فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 17. تُعرض أحدث 17.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (17 / 4 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة رقم 27586 لسنة 122 ق وبالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعوى رقمى 6 لسنة 20 و 116 لسنة 34 قضائية دستورية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما تضمنه نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، من قصر استمرار عقد الإيجار على أولاد الزوجة المصرية من زوجها المستأجر غير المصرى ، عند انتهاء إ…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما انطوى عليه من انتهاء عقود التأجير ل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الإيجارات المادة 17من القانون 136لسنة 1981 قصر استمرار عقد الايجار على الزوجة المصرية واولادها من زوجها المستأجر غير المصري
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الإيجارات الفقرة الرابعة من المادة 17من القانون 136 لسنة 1981 ´قصر استمرار عقد الايجار على الزوجه المصرية واولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.