حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 44 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 17 أغسطس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر على البحيرى
نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد صادق رفاعى كامل
السيد / محمود عمر رفاعى كامل
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 -رئيس مجلس الشعب
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير العدل
5 - مائسة عبد الحميد على البيومى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر فبراير سنة 2000 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 10252 لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعيين بطلب الحكم بإلزام هما بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة المبينة بالأوراق . وذلك على سند من حقها كزوجة مصرية فى امتداد العلاقة الإيجارية لها عن شقة النزاع التى كان يستأجرها زوجها الأجنبى الجنسية قبل انتهاء إقامته بالبلاد ، وذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 6 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 14/4/2002 والذى قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته غير المصرية " . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 فى العدد رقم 17 ( تابع ) . وكان مقتضى نص المادتين 48 ،49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة وهى عينية بطبيعتها تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.