Article 17 of the Rent of Premises Law (1981)
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 6 of judicial year 20, hearing of 2002-04-14): that part is not law
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد .
بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد .
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .
خامسا : فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية :
Rulings that mention this article
17 in the library; the latest 17 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (17 / 4 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة رقم 27586 لسنة 122 ق وبالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعوى رقمى 6 لسنة 20 و 116 لسنة 34 قضائية دستورية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtما تضمنه نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، من قصر استمرار عقد الإيجار على أولاد الزوجة المصرية من زوجها المستأجر غير المصرى ، عند انتهاء إ…
- Decision · Supreme Constitutional Courtقصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما انطوى عليه من انتهاء عقود التأجير ل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون الإيجارات المادة 17من القانون 136لسنة 1981 قصر استمرار عقد الايجار على الزوجة المصرية واولادها من زوجها المستأجر غير المصري
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون الإيجارات الفقرة الرابعة من المادة 17من القانون 136 لسنة 1981 ´قصر استمرار عقد الايجار على الزوجه المصرية واولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.