Supreme Constitutional Court decision, case 15 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 14 January 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 25
- Hearing date
- 14 January 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (17 / 4 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981
لذلـــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيَيْن
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى
غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من يناير
سنـة 2017م، الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:
سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور
محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد
ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 15 لسنة 25 قضائية
" دستورية ".
المقامة من
1- أنا جورج اليوبولـــــــــــــــــــــوس
2 - جان جورج اليوبولــــــــــوس
ضــد
1
- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2
- رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
3
- رئيس مجلس النـــــــــــــــــواب
4
- مصطفى أحمد مختـــــــــار
5
- نادية أحمد مختـــــــــــــــــــــــــــار
6
- عبد الحميد أحمد مختار
7
- وجيدة أحمد مختـــــــــــــــــــــار
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة
الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار
عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من المستأجر الأجنبى، دون الزوجة
الأجنبية المولودة بمصر والمقيمة بها وأولادها الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق أن حسمت
المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/4/2016،
فى القضية رقم 313 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى؛ وقد
تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( مكرر ) بتاريخ 9/4/2016.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص
المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها
قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو
إعادة طرح النزاع عليها من جديد؛ ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة مما
يتعين الحكم به.
لذلـــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيَيْن
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.