انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 136 لسنة 1981

المادة 16 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها، فى حالة تأجيرها مفروشة ، فى الاستمرار فى العين، ولو انتهت المدة المتفق عليها، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد (القضية رقم 14 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2004-04-04)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها، فى حالة استمرار عقودها المفروشة (القضية رقم 47 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2004-04-04)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.