المادة 16 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها، فى حالة تأجيرها مفروشة ، فى الاستمرار فى العين، ولو انتهت المدة المتفق عليها، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد (القضية رقم 14 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2004-04-04)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها، فى حالة استمرار عقودها المفروشة (القضية رقم 47 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2004-04-04)
يحق لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى العين ولوانتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها فى العقد .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ـ فى حالة تأجيرها لهم مفروشة ـ في الاستمرار فى العين بعد انتهاء المدة المتفق عليها بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأحقية مستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها مفروشة فى التمسك بالأجرة المنصوص عليها فى العقد دون زيادة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ـ فى حالة تأجيرها لهم مفروشة ـ في الاستمرار فى العين بعد انتهاء المدة المتفق عليها بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.