القانون رقم 136 لسنة 1981
المادة 15 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكفل الدولة دعم النشاط التعاونى الإسكانى وتوفيرا يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط .
كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الإسكان عدا الفاخر منها ، الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى .
وكل ذلك وفقا للضوابط التى يصدرها قرار من الوزير المختص بالإسكان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.