حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 188 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 188 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 17 أغسطس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر على البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 188 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / سوتيرى كيمون نيكولاو
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / إبراهيم على محمد ياقوت
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الثالث مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3677 لسنة 1997 إيجارات الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإثبات العلاقة الايجارية بينه وبين الأخير وإلزامه بتحرير عقد إيجار باسمه عن المسكن المبين بالأوراق . وقال بياناً لذلك أن والدته اليونانية الجنسية استأجرت عين النزاع لسكنى أسرتها ، وبعد وفاتها استصدر المدعى عليه حكماً باتاً ضد والده بإخلاء تلك العين ، وإذ لم يكن طرفاً فى ذلك الحكم ، وتوافر له الشروط التى يتطلبها القانون لامتداد العلاقة الإيجارية فقد أقام دعواه . ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنف المدعى عليه الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 2514 لسنة 54 قضائية إيجارات الإسكندرية وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 6 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 14/4/2002 والذى قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته غير المصرية " . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 فى العدد رقم 17 ( تابع ) . وكان مقتضى نص المادتين 48 ،49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة وهى عينية بطبيعتها تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.