قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 116 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 116 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 34 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة بحكمها الصادر بجلسة 14/12/2010 ملف الاستئناف رقم 27586 لسنة 122 ق
المقامة من
السيدة / كريستينا استيفانو رافو
ضد
أولا : السيد / كمال إدوار رائف تمرز
ثانيًا: السيدة / روجية إدوار رائف تمرز
ثالثًا: السادة ورثة المرحوم / ميريل إدوار رائف، وهم :
أ - السيد / ألبير خوسية تمرز
ب - السيد / خوسية رائف تمرز
رابعًا: السادة ورثة المرحومة / مارجريت جورج ديوب، وهم :
أ - السيد / كمال إدوار رائف تمرز
ب - السيدة / روجية إدوار رائف تمرز
ج - السيد / ألبير جوزيف تمرز
خامسًا: السيد الأستاذ وكيل نيابة قصر النيل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من المستأجر الأجنبى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002،فى القضية رقم 6 لسنة 20 قضائية "دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكمًا، دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية ؛ وتم نشر هذا الحكم بتاريخ 27/4/2002، بالعدد رقم 17 ( تابع ) من الجريدة الرسمية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة - وهى عينية بطبيعتها - تغدو منتهية ؛ وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.