القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 18 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة
للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال
فى جلسة علنية .
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة العليانهائية القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها بالمادة المذكورة ، وعدم جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.