القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 19 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لغة المحاكم هى اللغة العربية .
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة
مترجم بعد حلف اليمين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة العلياتقدمت المدعية إلى هذه المحكمة بطلب لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع حول مقابل التحسين مؤسسة طلبها على أن القانون رقم 577 سنة 1954 قد وحد ولاية الفصل فى منازعات نزع الملكية فى …
- حكم · المحكمة العليايطلبون فيه الحكم بعدم اختصاص لجان فض المنازعات المشكلة بالتطبيق للقانون رقم 54 لسنة 1966 بنظر النزاع وأن الاختصاص للقضاء العادى وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل فى الدعوى رقم 71…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.