حكم المحكمة العليا، رقم 3 لسنة 5 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يوليو 1976
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 3 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يوليو 1976
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلبت فيها الحكم بتعيين محكمة القضاء الإداري، جهة الاختصاص، للبت فى جنسية المرحومة كاترين زلزل، عملاً بالمعاهدة اليونانية المصرية وقانون الجنسية 1956 ومعاهدة لاهاي، فى مادة الفقد والإسقاط.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 من يوليو سنة 1976م الموافق 5 من رجب سنة 1396 هــ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ عمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشري. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 3 لسنة 5 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيده / ريا اميليون فلاسكاكى
ضد
1 - السيد / وزير الداخلية
2 -السيد / وزير الخارجية
3 -السيد / مارى كلير بلاتون
4 -السيد / روبير مشقة
"الوقائع"
أقامت المدعية السيدة ماريا اميليون فلاسكا كى هذه الدعوى ضد وزيرى الداخلية والخارجية والسيدة / مارى كلير بلاتون فلاسكا كى والسيد/ روبير مشقة ، وذلك بعريضة أودعتها قلم كتاب المحكمة فى 28 من يناير سنة 1974، طلبت فيها الحكم بتعيين محكمة القضاء الإداري، جهة الاختصاص، للبت فى جنسية المرحومة كاترين زلزل، عملاً بالمعاهدة اليونانية المصرية وقانون الجنسية 1956 ومعاهدة لاهاي، فى مادة الفقد والإسقاط.
وقال بياناً لهذه الدعوى إن نزاعاً فى الاختصاص قد ثار بين الدعوى 231 لسنة 28 التى سبق أن أقامتها المدعية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد السيدين وزير الداخلية ووزير الخارجية طالبة الحكم بأن كاترين زلزل، كانت غير مصرية بل يونانية الجنسية عند وفاتها بتاريخ 6/1/1958، نتيجة استردادها جنسيتها الأصلية إثر وفاة زوجها الأسبانى الجنسية وبين الدعوى رقم 7لسنة 74 أحوال شخصية أجانب التى كانت المدعية قد أقامتها كذلك أمام محكمة جنوب القاهرة ، ضد المدعى عليهم فى الدعوى الحالية ، طالبة الحكم بصحة ونفاذ وصية اليونانية كاترين فيكتورين زلزل لصالح المدعية ، وفى حالة المنازعة فى تلك الجنسية إحالة النزاع إلى مجلس الدولة للفصل فى الجنسية على أساس معاهدة لاهاى والمعاهدة اليونانية .
وأقرت المدعى عليها السيدة / مارى كلير بلاتون فلاسكاكى طلب المدعية الحكم باعتبار القضاء الإدارى مختصاً دون سواه بموضوع الجنسية محل هذه الدعوى لما له من الولاية العامة فى مسائل الجنسية .
وطلب المدعى عليه الأخير روبير مشقة الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء تنازع الاختصاص، وذلك لأن موضوع الدعوى الماثل أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب التقرير بأن المورثة كاترين زلزل كانت غير مصرية الجنسية ، يختلف عن موضوع الدعوى المقامة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ الوصية ، كما طلب الحكم على أى حال برفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى أن محكمة النقض سبق لها أن حسمت بحكمها الصادر فى الطعن رقم 30 لسنة 30 ق أحوال شخصية أمر الجنسية المتنازع عليها للمتوفاة كاترين إذ اعتبرتها مصرية بحكم القانون وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى وأضحى حجة على الكافة .
وردت المدعية على طلبات المدعى عليه الأخير بأن حكم محكمة النقض المشار إليه لا شأن له بموضوع هذه الدعوى ذلك أن أحكام الجنسية نسبية الأثر بالإضافة إلى أن الاختصاص فى مسائل الجنسية معقود لمجلس الدولة دون سواه.
وأمام هيئة المفوضين طلب الحاضر من السيدة / ماريا لويجى كزرتيس قبول تدخلها خصماً فى الدعوى منضماً إلى المدعى عليه روبير مشقة والقضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال شرحاً لذلك إنها صاحبة مصلحة فى الدعوى ، باعتبارها من ورثة المتوفاه كارتين فيكتورين زلزل، ومن ثم فتدخلها مقبول قانوناً أمام هيئة المفوضين بالمحكمة العليا، التى تملك قبول الخصم الثالث على غرار حق هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى ذلك، فى ظل حكم المادة (30) من القانون رقم 55 لسنة 1959. ثم أضافت طالبة التدخل أن الدعوى بعد ذلك لا يتوافر فيها شروط التنازع المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون السلطة القضائية بالإضافة إلى أن جنسية المتوفاة كاترين فيكتورين زلزل قد استقرت تماماً بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 30 لسنة 30 ق. وطلب الحاضر عن الحكومة ممثلاً السيدين وزيرى الداخلية والخارجية ، الحكم باختصاص جهة القضاء الإدارى بالفصل فى النزاع، إستناداً إلى المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة التى تقضى باختصاص المجلس دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية .
وتم تحضير الدعوى بهيئة مفوضى المحكمة ، وأعد المفوض تقريراً بالرأى القانوني، أثبت فيه عدم الاعتداد بطلب التدخل أمام هيئة المفوضين المقدم من السيدة ماريا لويجى كزرتيس، تاركا لها حق التقدم بهذا الطلب للمحكمة ، ثم انتهى التقرير إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء التنازع فى الاختصاص.
وأحيلت الدعوى إلى المحكمة حيث نظرت بجلسة 5 من يونيو سنة 1976 ولم تحضر طالبة التدخل وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم التالي.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن طالبة التدخل ماريا لويجى لم تحضر أمام المحكمة وتطلب تدخلها فى الدعوى فيتعين الالتفات عن طلبها أمام هيئة المفوضين.
ومن حيث إنه يستفاد من وقائع الدعوى التى تقدم ذكرها أن التنازع كما تصوره المدعية يقوم بين الدعوى رقم 231 لسنة 28 المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، وبين الدعوى رقم 7 لسنة 1974 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التى أوقفت المحكمة السير فيها لحين الفصل فى هذه الدعوى من المحكمة العليا.
ومن حيث إن موضوع الدعوى 231 لسنة 28 قضاء إدارى هو طلب الحكم بأن المتوفاة كاترين فيكتورين زلزل غير مصرية الجنسية بل يونانية ، حال أن موضوع الدعوى الثانية رقم 7 لسنة 1974 أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة ، هو طلب الحكم بصحة ونفاذ وصية المورثة اليونانية كاترين فيكتورين زلزل لصالح المدعية .
ومن حيث إن هذه المحكمة تختص بالفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا وما تحيل إليه من مواد قانون السلطة القضائية ( رقم 43 لسنة 1965) وهى المواد 17، 19، 20، 21 وطبقاً لأحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا.
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن التنازع فى الاختصاص بين جهات القضاء يتحقق متى رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أى هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ومن حيث إن عناصر التنازع المبينة على النحو المتقدم لم تتوافر فى هذه الدعوى لتخلف عنصر وحدة الموضوع المعروض على جهتى القضاء ومن ثم فلا تنازع بين دعويين وتكون الدعوى غير مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 55/1959 · المادة 30ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون السلطة القضائية · المادة 17المادة 17 من قانون السلطة القضائية بالإضافة إلى أن جنسي
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.