المادة 10 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل
الآتية :
( أولا ) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية .
( ثانيا ) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة
للموظفين العموميين أو لورثتهم .
( ثالثا ) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية
النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
( رابعا ) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات
الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق
التأديبى .
( خامسا ) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات
الإدارية النهائية .
( سادسا ) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية
فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه
المنازعات أمام مجلس الدولة .
( سابعا ) دعاوى الجنسية .
( ثامنا ) الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات
إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق
والتحكيم فى منازعات العمل ، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص
أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
( تاسعا ) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات
النهائية للسلطات التأديبية .
( عاشرا ) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود
السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
( حادى عشر ) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة
أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر .
( ثانى عشر ) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون .
( ثالث عشر ) الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام
فى الحدود المقررة قانونا .
( رابع عشر ) سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع
الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح
أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها
عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 95. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين .
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التنازع بين حكمين مختلفين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 41 ق تنازع و عدم الاعتداد بحكم القضاء الاداري رقم 2645لسنة49ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية الدائرة الخامسة مدني في الاستئ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى أرقام3لسنة1ق.دستوريةو 48لسنة4 و 4لسنة 12و10لسنة14 و139لسنة17 و166لسنة34 ق. دستورية ، وعدم الأعتـــداد بالحـــكم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة وبعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709 ، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري وكذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 74236 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقد اختصاص بنظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق للمحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض رقم 5283 لسنة 79 قضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين جهتين قضائيتين مختلفتين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20390 لسنة 15 ق قضاء إداري الاسماعيلية دون الحكم الصادر في الدعوي رقم 3974 لسنة 2010 ، و المؤيد استئنافيا بالاستئناف …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.