Article 21 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الجزاءات التأديبية التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على
من ترك الخدمة هى :
( ١ ) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذى
كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذى وقعت فيه المخالفة .
( ٢ ) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ٣ أشهر .
( ٣ ) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .
وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل
التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز
الربع إلى حين انتهاء المحاكمة .
ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين ١ ، ٢ بالخصم من المعاش
فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر إن وجد أو بطريق
الحجز الإدارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.