Article 23 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة
من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ
فى تطبيقه أو تأويله .
( ٢ ) إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
( ٣ ) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم
فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك
الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة
الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم .
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها
فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا
إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم
وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة
تقريره .
Rulings that mention this article
13 in the library; the latest 13 are shown.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلب الحكم باختصاص القضاء العادى ولائياً دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فى موضوعها.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.