القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 497 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء .
٢ - ومع مراعاة حكم المادة ٥٠٣ من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقضاء تصدياُ- أسوة بما سنته فى حكمها الصادر فى الدعوى 5لسنة 22 منازعة تنفيذ
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.