سؤال قانوني
ما عقوبة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب في قانون التجارة؟
راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.
يعاقب مُصدر الشيك عمدًا بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أصدر شيكًا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. 1
ويُشترط لقيام الجريمة أن يكون الفعل عمديًا؛ أما توافر مقابل الوفاء فيُقدَّر وفق أحكام القانون، ومنها أن يكون المبلغ موجودًا لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك ومستحق الأداء ومتاحًا للتصرف فيه. 1 3
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.