Article 497 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء .
٢ - ومع مراعاة حكم المادة ٥٠٣ من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقضاء تصدياُ- أسوة بما سنته فى حكمها الصادر فى الدعوى 5لسنة 22 منازعة تنفيذ
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.