Supreme Constitutional Court judgment, case 36 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 October 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 36 of judicial year 29
- Hearing date
- 12 October 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى عشر من أكتوبر سنة 2008م، الموافق الثانى عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار /ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو و الدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 29قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / أحمد جابر فتحى ثابت
ضد
السيد / هانى عدلى يوسف السنيتى
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعويين رقم 7110 لسنة 2006 جنح مينا البصل ، و17043 لسنة 61 قضائية طعون قضاء إدارى الإسكندرية .
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة مينا البصل فى الجنحة رقم 7110 لسنة 2006 ، بوصف أنه بتاريخ 30/6/2006 ، أعطى المدعى عليه شيكين بنكيين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمواد ( 473 و497 و534/أ و537/أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 . وبجلسة 23/4/2006 ، حكمت المحكمة على المدعى غيابياً بالحبس والغرامة ، فعارض فى الحكم ، وطعن بالتزوير على توقيعه المذيل بالشيكين موضوع الدعوى ، كما طلب رد المحكمة ، وقد قضى برفض طعنه ، ثم أقام الدعوى رقم 7043 لسنة 61 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه وآخرين طالباً القضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، والتى انضمت إليها مصر سنة 1967 ، وتصدق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 ، باعتبار أن إحدى مواد الاتهام فى الدعوى الجنائية ( وهى المادة 534 من قانون التجارة ) جاءت متعارضة مع نصوص هذه الاتفاقية . وإذ تراءى للمدعى أن ثمت تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة جنح مينا البصل ، ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى هذا الشأن ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند" ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، ولا عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء السالفتى الذكر قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ . لما كان ذلك = وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة – وفقاً لنص المادتين ( 31 و 34 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها ، ولا يغنى عن ذلك الشهادة الصادرة من جدول تلك المحكمة التى تفيد إقامة الدعوى المشار إليها أمامها ، وإنه لم تحدد بعد جلسة لنظرها ؛ إذ هى لا تكشف عن اتخاذ المحكمة أية إجراءات تفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ، مما ينتفى معه قيام تنازع على الاختصاص بين جهتى القضاء بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Trade Law · Article 473المواد ( 473 و497 و534/أ و537/أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Trade Law · Article 497المواد ( 473 و497 و534/أ و537/أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Trade Law · Article 534المواد ( 473 و497 و534/أ و537/أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح
- Supreme Constitutional Court Law · Article 31المادتين ( 31 و 34 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل ع
- Supreme Constitutional Court Law · Article 34المادتين ( 31 و 34 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل ع
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.