حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 39 قضائية «تنازع»، جلسة 3 مارس 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــس فهمى إسكندر وحاتـــــم حمـــــــــد بجاتـــــــــــو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 39 قضائية "تنازع"
المقامة من
عبد المنعم جابر محمد
ضد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس النواب
3 - وزيــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــدل
4 - النائــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــام
5 - رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى للبنك العقارى المصرى العربى
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يوليو سنة 2017، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح باب شرق الجزئية بالإسكندرية المنظور أمامها الجنح أرقام 8765، 8766، 8767، 8768، 8769، 8770 لسنة 2017 باب شرق، ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهــــــــــــــرة المقيد لديها الطعن رقم 53922 لسنة 71 قضائية القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 3/2/2018 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح للمدعى بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضايا أرقام 8765، 8766، 8767، 8768، 8769، 8770 لسنة 2017 جنح باب شرق، بوصف أنه أصدر شيكات للمدعى عليه الأخير لا يقابلها رصيد، وطلبت عقابه بالمادة (534/1) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وتدوولت الدعاوى بالجلسات، وقضت المحكمـــــــــــة غيابيًّا - فى كل - بحبس المدعى مدة ثلاث سنوات، فطعن فيها بالمعارضة. ومن جهة أخرى أقام المدعى ضد المدعى عليهم - عدا الخامس - الدعوى رقم 53922 لسنة 71 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة فى 16/12/1966 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967، والصادر بشأن التصديق عليها القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981، بقالة تعارض نصوصها مع نص المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين محكمة جنح باب شرق ومحكمة القضاء الإدارى، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه" ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه الماثل، وعملاً بنص المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصهـــــــــــا بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى. ولا ينال مما تقدم، إرفاق المدعى بصحيفة الدعوى شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة تفيد إقامته الدعوى رقم 53922 لسنة 71 قضائية، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة، لا يعنى أن المحكمــــــــــــة مختصــــــــــــة بنظرهــــــــــــا، فالمنازعة الإدارية - وعملاً بنص المادتين (27، 28) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشـأن مجلس الدولة - لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، بما يحيط بوقائعها ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريرًا مشتملاً على الوقائـــــــــــــع والمسائل القانونية التى يثيرهـــــــــــــا النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقـــــــــــدم، وكانت الأوراق قد أجدبت من دليل على تمسك جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع المطروح أمامها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص، بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.