قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 66 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 13 أكتوبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 66 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أكتوبر 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (534 ) فقرة (أ ) من قانون التجارة 17 لسنه 1999
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018م، الموافق الرابع من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 39 قضائية " دستورية ".
المقامة من
بيشوى بشرى سليم
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الـــوزراء
2 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
4- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (534/أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على طلب الفصل فى دستورية نص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصــــــــــــادر بجلســــــــة 1/4/2012 فى الدعوى رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشـــــــر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعـــدد رقم 15 (مكرر) الصادر فى 15/4/2012، ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها من جديــــــد عليها لمراجعتها، لتغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.