Article 16 of the Political Parties Law
The text in force
The official text is in Arabic.
وعلى الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا
وفقا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه
أو أى من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى
أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار
وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ولا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية
إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 July 1980 to 8 July 2005 · by Law 144/1980
يخطر رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار
يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو حل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى
وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .
From 7 July 1977 to 14 July 1980
يخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.