Article 17 of the Political Parties Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب و تصفية أمواله و تحديد الجهة التي تؤول إليها ، و ذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ، بعد تحقيق يجريه ، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
و على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، و تفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 July 2005 · by Law 177/2005
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب
من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذا القانون ،
الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير
المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ،
تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (٤) من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه
إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر
من تاريخ الجلسة المذكورة .
ويجوز للجنة طبقا لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتا
بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة
المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبا على هذه المخالفة ، أو فى حالة
ما إذا ثبت لدى اللجنة ، بناء على تقرير من المدعى العام الاشتراكى بعد تحقيق يجريه ،
خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادة (٤)
من هذا القانون .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى
الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
وعلى اللجنة أن تعرض أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه
فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم
بالوقف ، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
عرض الأمر عليها ، وتفصل فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلما رأت
وجها لتأجيل نظر الطلب .
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر
من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر
من تاريخ الحكم برفض التظلم .
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة
لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم
خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به .
From 30 May 1979 to 8 July 2005 · by Law 36/1979
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقتها
أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة ( ٨ )
الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى
تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكى
بعد التحقيق الذى يجريه ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط
المنصوص عليها فى المادة ( ٤ ) من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية
لإعلان عريضته إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة
فى طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية العليا
وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أى قرار أو تصرف مخالف
اتخذه الحزب وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان
مترتبا على هذه المخالفة أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعى
العام الاشتراكى المشار إليه فى الفقرة الأولى خروج أى حزب سياسى
أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادىء المنصوص عليها فى المادتين
( ٣ أو ٤ ) من هذا القانون .
وعلى اللجنة أن تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف
ذكره أن الحزب قد قبل فى عضويته أى شخص ممن تنطبق عليهم أحكام
المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة من القانون رقم (٣٣)
لسنة ١٩٧٨ المشار إليه .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره فى الجريدة
الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس
الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول .
وتسرى بالنسبة للطعن فى قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام
المنصوص عليها فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة (٨)
من هذا القانون .
From 7 July 1977 to 30 May 1979
يجوز لأمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( ٨ ) أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال وذلك لأحد الأسباب الآتية :
أولا — فقد شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها فى المادة ( ٤ ) .
ثانيا — صدور حكم نهائى بإدانة قيادات الحزب كلها أو بعضها فى جريمة من الجرائم المخلة بالوحدة الوطنية أو تحالف قوى الشعب العاملة أو السلام الاجتماعى أو بالنظام الاشتراكى الديموقراطى وذلك إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب أو بمناسبة مباشرة هذه القيادات لنشاط الحزب أو تصرفاته .
كما يجوز لأمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المذكورة أن يطلب من تلك المحكمة بصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو أى قرار من قراراته لأحد الأسباب المشار إليها وذلك إلى حين الفصل فى طلب حل الحزب .
وتعلن عريضة الطلب فى أى من الحالات السابقة شاملة الأسباب التى تستند عليها إلى رئيس الحزب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعها سكرتارية المحكمة ويجب على المحكمة أن تفصل خلال خمسة عشر يوما فى طلب وقف نشاط الحزب أو أحد قراراته .
وعلى المحكمة أن تفصل فى طلب حل الحزب على وجه السرعة .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.