Article 18 of the Political Parties Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 July 2005 · by Law 177/2005
تقدم الدولة دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته
بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى :
(١) مائة ألف جنيه سنويا لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها
بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه
فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
(٢) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب
أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .
From 30 May 1979 to 8 July 2005 · by Law 36/1979
يشترط لتمتع الحزب واستمرار تمتعه بالمزايا المنصوص
عليها فى المادتين ( ١٣ ) و ( ١٥ ) من هذا القانون أن تكون له عشرة
متقاعد على الأقل فى مجلس الشعب .
From 7 July 1977 to 30 May 1979
لا يتمتع الحزب الذى لا يحصل على عشرة مقاعد على الأقل فى مجلس الشعب فى أية انتخابات عامة لاحقة لتأسيسه بالمزايا المنصوص عليها فى المادة ( ١٣ ) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.