المادة 18 من قانون نظام الأحزاب السياسية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 يوليو 2005 · بالقانون 177/2005
تقدم الدولة دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته
بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى :
(١) مائة ألف جنيه سنويا لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها
بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه
فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
(٢) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب
أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .
من 30 مايو 1979 إلى 8 يوليو 2005 · بالقانون 36/1979
يشترط لتمتع الحزب واستمرار تمتعه بالمزايا المنصوص
عليها فى المادتين ( ١٣ ) و ( ١٥ ) من هذا القانون أن تكون له عشرة
متقاعد على الأقل فى مجلس الشعب .
من 7 يوليو 1977 إلى 30 مايو 1979
لا يتمتع الحزب الذى لا يحصل على عشرة مقاعد على الأقل فى مجلس الشعب فى أية انتخابات عامة لاحقة لتأسيسه بالمزايا المنصوص عليها فى المادة ( ١٣ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.