Supreme Constitutional Court judgment, case 16 of judicial year 31 (enforcement dispute), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 16 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 November 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد عادل عبد المنعم معوض عن نفسه وبصفته شريك له حق الإدارة لشركة باسفيك للتجارة الخارجية
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس محكمة النقض
5- السيد المستشار النائب العام
6- السيد قاضى محكمة جنح مصر الجديدة
7- السادة محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة (مصر الجديدة )
8- السيد وزير الداخلية
9- الأمير محمد الفيصل آل سعود بصفته رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى .
10- السيد الممثل القانونى لبنك فيصل الإسلامى
" الإجراءات"
بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم أصلياً بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية دستورية بتاريخ 3/7/1995 واحتياطياً. استخدام ولاية التصدى والحكم بعدم دستورية الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعنوان الشيك ومواده من 533 حتى 539 لعدم عرضه على مجلس الشورى أو ما يترتب على ذلك من وجوب وقف محاكمة المتهم فى الجنحة رقم 19515 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة والقضاء ببراءته .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى باعتبارها اشكالاً فى تنفيذ حكم صادر من محكمة الجنح واحتياطياً بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وإذ قرر الحاضر عن المدعى بوفاته دون أن يقدم الدليل على ذلك. وكانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها. فقد قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه كان قد صدر ضد المدعى فى الدعوى الماثلة حكماً غيابياً بالحبس لمدة سنة مع الشغل لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب. عارض المحكوم عليه فى الحكم ثم أقام الدعوى الماثلة بطلباته المشار إليها زاعماً أن ذلك الحكم الجنائى عقبه فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن منازعة التنفيذ قوامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان أثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها وتلك الخصومة تتعرض فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونة . ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تميز يفترض أمرين"أولهما" أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو تعيده لنطاقها. وثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكنناً. فإذا لم تكن لها بها صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها. منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، وعلى ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها.
وحيث إن المدعى أقام دعواه الماثلة بغية الاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية دستورية بتاريخ 3/7/1995 والذى يؤكد مبدأ شخصية العقوبة توصلاً إلى عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 19515 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة والقضاء ببراءة المدعى . إذ كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية دستورية المشار إليه يتعلق بدستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 وقدمت المحكمة بعدم دستورية هذا الحكم لا شأن له ولا صلة بموضوع الجنحة رقم 19515 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة والذى يعتبر المدعى حكمها عائقاً فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ومن ثم فإن الحكم الجنائى وقرار النيابة بشأنه لا يشكلان عقبة فى تنفيذ هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بما يتعين معه عدم قبول الدعوى فى هذا الشأن.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن إعمالها لرخصة التصدى المنصوص عليها فى المادة 27 من قانونها يتوقف على استيفاء الخصومة الأصلية لشروط قبولها. فإذا كانت تلك الخصومة غير مقبولة فلا يكون هناك محل لطلب التصدى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 40/1977 · Article 15not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.