Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 31 (enforcement dispute), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 8 of judicial year 31
- Hearing date
- 26 September 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ محمد سيد محمد المصرى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد رئيس محكمة النقض
4- السيد النائب العام
5- السيد المحامى العام الأول رئيس مكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين
6- محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة
7- السيد وزير الداخلية
8- السيد اللواء مدير إدارة الانتربول المصرى
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً: بقبول المنازعة شكلاً ومصلحة .
ثانياً: أصلياً بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 13 لسنة 12 قضائية "دستورية " بجلسة 2/2/1992، و3 لسنة 10 قضائية "دستورية " بجلسة 3/1/1993، و 31 لسنة 16 قضائية "دستورية " بجلسة 20/5/1995 و 25 لسنة 16 قضائية "دستورية " بجلسة 3/7/1995، والتى قضت جميعها "بأن دحض أصل البراءة ممتنعا بغير الأدلة ، وأن تكون دلالتها قد استقرت بحكم قضائى بات.
واحتياطياً أولاً: إعمال المحكمة ولايتها بمقتضى المادة (27) من قانونها فى التصدى للفصل بعدم دستورية المواد (448 و460 و469) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى بالرغم من عدم صيرورته باتا بالمخالفة لنص المادتين (41 و66) من الدستور.
ثانياً : التصدى للقضاء بعدم دستورية نص المادة (336) عقوبات المعدل بالقانون 29 لسنة 1982 لعدم عرضه على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة 195 من الدستور- قبل تعديلها-.
وإعمال ما يترتب على ذلك من آثار، بوقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر بجلسة 28/1/2008 ضد المدعى فى القضية رقم 20167 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة . وذلك لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 17261 لسنة 2 ق، ووقف تنفيذ قرار النيابة العامة باستلام المدعى من إدارة الانتربول الإماراتى للتنفيذ عليه بموجب حكم غير بات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أدين غيابياً فى القضية رقم 2249 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ نقدى بطريق الاحتيال، عملا بالمادة (336) من قانون العقوبات، وبعد أن عارض فى ذلك الحكم وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه، طعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 20167 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة ، فقضى غيابياً بقبول ورفض وتأييد الحكم المطعون فيه، فعارض المدعى فى ذلك الحكم وقضى باعتبار المعارضه، كأن لم تكن، ثم عارض مرة أخرى وقضى بعدم جواز المعارضة ، فأقام طعنا بالنقض برقم 17261 لسنة 2 قضائية ، لم يفصل فيه بعد. هذا وقد سبق للنيابة العامة أن أمرت بوجوب تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى ، مما حدا بالمدعى إلى إقامة منازعة التنفيذ الماثلة ، لما تراءى له من أن تنفيذ هذا الحكم رغم عدم صيرورته باتاً يعد عقبة تحول دون إعمال مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى أرقام 13 لسنة 12 قضائية "دستورية " بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية "دستورية " بجلسة 2/1/1993 و 31 لسنة 16 قضائية "دستورية " بجلسة 20/5/1999 و 25 لسنة 16 قضائية "دستورية " بجلسة 3/7/1995.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها طبقاً للمادة (50) من قانونها أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانوناً- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر من المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته النهائية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون اسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكنا. فإذا لم تكن بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت مع مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل به من الأسباب اتصالاً حتماياً بحيث لا تقوم قائمة إلاَّ بها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها، هو حكم صادر فى جريمة نصب، استناداً إلى نص المادة (336) من قانون العقوبات، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها لا صلة لها بذلك الحكم الجنائى ، إذ أن أول هذه الأحكام هو الحكم الصادر فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية "دستورية " بجلسة 2/2/1992 الذى قضى بعدم دستورية نص المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة . ويتعلق ثانيها بالحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية "دستورية " بجلسة 2/1/1993 بعدم دستورية نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها وهى المواد 6، 13، 15 منه. أما ثالثها فهو الحكم الصادر فى القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية "دستورية " بجلسة 20/5/1995 والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994، أما آخر هذه الأحكام هو الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية "دستورية " بجلسة 3/7/1995 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979.
ولما كان ما ورد فى منطوق تلك الأحكام الدستورية كاف بذاته لتنفيذه دون حاجة إلى ما ورد من أسباب فيها، وكان محل تلك الأحكام يتحدد بما هية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، فإنه لا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل. ومن ثم فإن ما يدَّعيه المدعى من أن الحكم الجنائى الصادر ضده يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى ، متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى الماثلة ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازما.
وحيث أنَّه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بتنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده، فإنه لما كان ذلك الحكم لا يمثل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية السالفة الذكر، وكان طلب وقف التنفيذ فرعا يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب أيضاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
Articles of the law the ruling mentions
- Cassation Appeals Law · Article 41المادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959
- Penal Code · Article 336المادة (336) من قانون العقوبات، وبعد أن عارض فى ذلك الحكم
- 98/1945 · Article 5not on the website yet
- 40/1977 · Article 15not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.