حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 31 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 يناير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 26 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011 ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 31 قضائية " منازعة تنفيذ "
المقامة من
السيد / محمد سامى محمد السيد عبدالله
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض
4 - السيد المستشار النائب العام
5 - السادة محكمة جنايات السويس استئناف الاسماعيلية – الدائرة الثانية محكمة الموضوع ومحكمة نظر الاستشكالات
6 - السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم :
أولاً : قبول المنازعة شكلاً ومصلحة .
ثانياً : أصليًا أولاً : بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية
العليا القاضية بالحجية المطلقة لأحكامها فى مواجهة أطرافها والأغيار
كافة – خاصة حكمها فى الدعوى 57 لسنة 4 قضائية " دستورية " جلسة
6/2/1993 ، وأحكامها فى القضايا الدستورية 13 لسنة 12 قضائية جلسة 2/2/199 و3 لسنة 10 قضائية جلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية جلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية جلسة 3/7/1995 والقاضية جميعها " بكون دحض أصل البراءة ممتنعًا بغير الأدلة ..... وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا .
احتياطياً : بأن تعمل المحكمة الدستورية العليا ولاية التصدى للقضاء بعدم دستورية المواد 381/4 و448 و460 و469 إجراءات جنائية والمادة 41 نقض ، فيما نصت عليه من منع الاستئناف فى مواد الجنايات ، ومن وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى ، بالرغم من كونه لم يصبح باتًا ، لمخالفتها لأحكام المواد 40 و41 و66 و165 و166 من الدستور ، وحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 13 لسنة 12 جلسة 2/2/1999 وما يترتب على ذلك من آثار فى الحالتين أهمها : وجوب وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات السويس رقم 7586 لسنة 2007 – الصادر ضد المحكوم عليه – المنازع – محمد السيد محمد عبدالله – والمطعون فيه بالنقض بالطعن الجنائى رقم 50 تتابع فى 21/3/2009 – مؤقتًا ، وإخلاء سبيله لحين الفصل فى الطعن ، وفى منازعة التنفيذ محل هذه القضية ، خاصة وأن كل أسباب وقف التنفيذ المتعلقة بأخلاق المحكوم عليه – المنازع – وماضيه وسنه ، وظروف الواقعة ، وانعدام الجناية ، جميعها تتوافر فى قضيته .
ثالثاً : الأمر بصفة مستعجلة وعلى وجه السرعة بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بعدم وقف التنفيذ عليه فى حكم لم يصبح باتًا بعد ، لحين الفصل فى النقض الجنائى والمنازعة الماثلة .
رابعًا : إلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى .
وأثناء حجز الدعوى لإيداع التقرير أمام هيئة المفوضين تقدم المدعى بطلب إلى رئيس هيئة المفوضين لإصدار أمر على عريضة لإعادة إبلاغ النائب العام بمضمون أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها ، والتأكيد على العمل بمقتضاها ، ولازمه ألا ينفذ الحكم الجنائى إلا عند صيرورته باتًا ، وبعد استنفاده كافة طرق الطعن فيه ، مما مؤداه ولازمه وقف تنفيذ حكم محكمة الجنايات فى الجناية رقم 7586 لسنة 2007 جنايات السويس ( 678 لسنة 2007 كلى السويس ) والإفراج عنه .
واحتياطياً : استصدار أمر من المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم المار والإفراج عنه حتى يتم الفصل فى الدعوى 26 لسنة 31 " منازعة تنفيذ ".
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت ضد المدعى الجناية رقم 7586 لسنة 2007 جنايات السويس متهمة ً إياه أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر فى تزوير واستعمال محررين رسميين ، وطلبت معاقبته بالمواد 40 ثانياً وثالثاً و1/41 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات ومصادرة المحررين المزورين . وبجلسة 18/3/2009 قضت محكمة جنايات السويس بمعاقبة المدعى بالحبس مع الشغل لمدى سنتين ومصادرة المحررين المزورين ، فقام المدعى بالطعن بالنقض على هذا الحكم حيث قُيد برقم 50 مسلسل تتابع بتاريخ 21/3/2009 . ويبدى المدعى أن الحكم الجنائى الصادر ضده المار ذكره ، قد خالف مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995
و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 ، والتى قضت بأن يكون دحض أصل البراءة ممتنعًا بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الإقناعية – فى مجال ثبوت التهمة – مبلغ الجزم واليقين ، بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفائها ، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا ، وبما أو ردته تلك الأحكام من أن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانوناً مسئولاً عن ارتكابها ، وأن شخصية العقوبة – التى كفلتها المادة 66 من الدستور – تفترض شخصية المسئولية الجنائية ، ومن ثم يطلب المدعى القضاء باعتبار الحكم الجنائى المشار إليه عقبة فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا سالفة البيان ، كما يطلب الحكم بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع منازعة التنفيذ الماثلة ، مع وقف تنفيذ قرار النيابة العامة بعدم وقف التنفيذ عليه فى حكم لم يصبح باتًا بعد ، كما طلب أن تعمل هذه المحكمة ولاية التصدى إعما لاً لحكم المادة 27 من قانونها للقضاء بعدم دستورية المواد 381/4 و448 و460 و461 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى بالرغم من كونه لم يصبح باتًا .
وحيث إن الدعوى الماثلة – فى ضوء طلبات المدعى – تهدف إلى الحكم بصفة أصلية بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 ، وما يترتب على ذلك من اعتبار الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى فى الجناية رقم 7586 لسنة 2007 عقبة فى تنفيذ مقتضى تلك الأحكام ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تُعد من منازعات التنفيذ التى تختص هذه المحكمة بنظرها طبقاً لنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة فى غير محله متعينًا القضاء بعدم قبوله .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 50 من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز ، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .
وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرّيا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية المشار إليها فى صحيفة دعواه ، هو حكم صادر فى جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير واستعمال محررين رسميين ، وقد عوقب على هذه الجريمة طبقًا للمواد 40 ثانيًا و1/41 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها ، لا صلة لها بذلك الحكم الجنائى ، ذلك أن أول هذه الأحكام هو الحكم الصادر فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية " دستورية " بجلسة 2/2/1992 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، ويتعلق ثانيها وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية " دستورية " بجلسة 2/1/1993 بنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم والذى كان ينص على أن " يعد مشتبهًا فيه كل شخص تزيد سنه على ثمانى عشرة سنة حُكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الآتية أو اشتُهر عنه – لأسباب مقبولة – أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية ..... " . وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص وبسقوط المواد 6 و13 و15 من المرسوم بالقانون ذاته ، أما ثالثها فهو الحكم الصادر فى القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 20/5/1995 ويتعلق بنص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والتى كانت تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 من غش أو شرع فى أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدًا للبيع ، أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة ، مع علمه بذلك .
ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ، ما لم يثبت حسن نيته ، ومصدر الأشياء موضوع الجريمة . وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص . أما آخر هذه الأحكام وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 فقد قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والتى كانت تنص على أن " يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها " . وهذه الأحكام جميعها مفهومة وواضحة ، كما أن ما ورد مع منطوقها كافياً بذاته لتنفيذه دون حاجة إلى ما ورد من أسباب فيها . متى كان ذلك ، وكانت تلك الأحكام لم تتعرض للمواد 40 ثانيًا وثالثًا و1/41 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات والتى قام عليها الاتهام الموجه إلى المدعى وآخر وعاقبتهما المحكمة الجنائية بمقتضى أحكام تلك المواد ، وأن محل كل من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها يتحدد بما هية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل ، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الحكم الصادر ضده بتاريخ 18/3/2009 من محكمة جنايات السويس فى الجناية رقم 7586 لسنة 2007 ( والمقيدة برقم 678 لسنة 2007 كلى السويس ) ، يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى ، متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع
أمامها ، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها ، متى كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى الماثلة ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا .
وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بعدم وقف التنفيذ عليه فى حكم لم يصبح باتًا بعد ، فإنه لما كان الحكم الجنائى الصادر ضده فى الجناية رقم 7586 لسنة 2007 لا يمثل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية سالفة الذكر ، وكان طلب وقف التنفيذ فرعًا يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام هيئة المفوضين بها ، ومن ثم فإن طلب المدعى باستصدار أمر على عريضة والذى قُدم إلى هيئة المفوضين أثناء حجز الدعوى الماثلة لإيداع
التقرير ، يكون غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض · المادة 41المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم يك
- 98/1945 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- 40/1977 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.