المادة 16 من قانون نظام الأحزاب السياسية
النص الساري
وعلى الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا
وفقا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه
أو أى من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى
أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار
وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ولا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية
إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 يوليو 1980 إلى 8 يوليو 2005 · بالقانون 144/1980
يخطر رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار
يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو حل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى
وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .
من 7 يوليو 1977 إلى 14 يوليو 1980
يخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.