القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر ،
إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ، أو إذا كان صادرا ضده
أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض
عليه وحبسه .
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة
التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها . ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس
مدة تزيد على المدة المحكوم بها . وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها
المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.