القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 467 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجوز تنفيذ الحكم النيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه
المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة ٣٩٨
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر
بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف
بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ، ولها أن تعفى المحكوم له من
الكفالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.