المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 37 لسنة 1972
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا فى تحقيق مفتوح ، وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها ، أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 سبتمبر 1972 · بالقانون 37/1972
تعديل بالقانون 37/1972 قيد المراجعة: لا يُعرض نصه قبل اعتماده.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.