المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة
ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة (١٦٤) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت
أربعا وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة
من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه،
جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض."
مادة ١٦٧ ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) :
" يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر
المستأنف صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده ، فإذا كان الأمر صادرا
من تلك المحكمة ، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة ، ويرفع الاستئناف
في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان
الأمر المستأنف صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرا من هذه المحكمة
بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة (٦٥) من هذا القانون فلا يقبل
الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى
أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات
منعقدة في غرفة المشورة .
وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده
أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج
عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف
أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 28 يوليو 2006
يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام عشرة أيام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.