Article 166 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة
ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة (١٦٤) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت
أربعا وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة
من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه،
جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض."
مادة ١٦٧ ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) :
" يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر
المستأنف صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده ، فإذا كان الأمر صادرا
من تلك المحكمة ، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة ، ويرفع الاستئناف
في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان
الأمر المستأنف صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرا من هذه المحكمة
بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة (٦٥) من هذا القانون فلا يقبل
الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى
أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات
منعقدة في غرفة المشورة .
وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده
أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج
عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف
أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 1962 to 28 July 2006 · by Law 107/1962
يكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ وعشرة أيام في الأحوال الأخرى .
ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم " .
From 14 November 1951 to 1 August 1962
يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام عشرة أيام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.