القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 145 لسنة 2006، القانون رقم 153 لسنة 2007، القانون رقم 1 لسنة 2024
يرفع الاستئناف إلى غرفة الاتهام ، ويفصل فيه على وجه الاستعجال .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 يناير 2024 · بالقانون 1/2024
منذ 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 153/2007
منذ 28 يوليو 2006 · بالقانون 145/2006
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.