انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 150 لسنة 1950

المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 145 لسنة 2006، القانون رقم 153 لسنة 2007، القانون رقم 1 لسنة 2024

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 17 يناير 2024 · بالقانون 1/2024
منذ 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 153/2007
منذ 28 يوليو 2006 · بالقانون 145/2006

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.