القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجب أن يحرر محضر بما يجرى بجلسة المحاكمة ، و يوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر .
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة والكاتب و النيابة العامة الحاضر بالجلسة
وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، و يشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت ، وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.