القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفى ، يجوز للنيابة العامة ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم .
وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم .
وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج من موضوع الدعوى أو كرر أقواله .
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.