Article 276 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يحرر محضر بما يجرى بجلسة المحاكمة ، و يوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر .
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة والكاتب و النيابة العامة الحاضر بالجلسة
وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، و يشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت ، وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.