القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 1 لسنة 2024، القانون رقم 37 لسنة 1972
للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر المذكور فى المادة السابقة أمام غرفة الاتهام ، و يتبع فى ذلك أحكام المواد ١٦٢ وما بعدها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 يناير 2024 · بالقانون 1/2024
منذ 28 سبتمبر 1972 · بالقانون 37/1972
تعديل بالقانون 37/1972 قيد المراجعة: لا يُعرض نصه قبل اعتماده.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.