المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم
أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص
عليها في المواد ٢٣٨ (الفقرتان الأولى والثانية)، و ٢٤١ (الفقرتان الأولى والثانية)
و ٢٤٢ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، و ٢٤٤ (الفقرتان الأولى والثانية)
و [رقم غير مقروء]، و ٢٦٥ مكررا، و ٣٢١ مكررا، و ٣٢٣، و ٣٢٣ مكررا، و ٣٢٤ مكررا
و ٣٣٦، و ٣٤٠، و ٣٤١، و ٣٤٢، و ٣٥٤، و ٣٥٨، و ٣٦٠، و ٣٦١ (الفقرتان الأولى والثانية)
و [رقم غير مقروء]، و ٣٦٩، و ٣٧٠، و ٣٧١، و ٣٧٣، و ٣٧٧ (البند ٩) و ٣٧٨ البند (٩، ٧، ٦) و ٣٧٩ (البند ٤)
من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ،
ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يناير 1999 إلى 28 يوليو 2006 · بالقانون 174/1998
للمجني عليه - ولوكيله الخاص - في الجنح المنصوص
عليها في المواد ٢٤١ (فقرتان أولى وثانية) ، ٢٤٢ ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ،
٢٤٤ (فقرة أولى) ، ٢٦٥ ، ٣٢١ مكررا ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ مكررا ، ٣٢٣ مكررا أولا ،
٣٢٤ مكررا ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٨ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ (فقرتان أولى وثانية) ،
٣٦٩ من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى
النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق
الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.