Article 18 bis (a) of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم
أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص
عليها في المواد ٢٣٨ (الفقرتان الأولى والثانية)، و ٢٤١ (الفقرتان الأولى والثانية)
و ٢٤٢ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، و ٢٤٤ (الفقرتان الأولى والثانية)
و [رقم غير مقروء]، و ٢٦٥ مكررا، و ٣٢١ مكررا، و ٣٢٣، و ٣٢٣ مكررا، و ٣٢٤ مكررا
و ٣٣٦، و ٣٤٠، و ٣٤١، و ٣٤٢، و ٣٥٤، و ٣٥٨، و ٣٦٠، و ٣٦١ (الفقرتان الأولى والثانية)
و [رقم غير مقروء]، و ٣٦٩، و ٣٧٠، و ٣٧١، و ٣٧٣، و ٣٧٧ (البند ٩) و ٣٧٨ البند (٩، ٧، ٦) و ٣٧٩ (البند ٤)
من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ،
ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 January 1999 to 28 July 2006 · by Law 174/1998
للمجني عليه - ولوكيله الخاص - في الجنح المنصوص
عليها في المواد ٢٤١ (فقرتان أولى وثانية) ، ٢٤٢ ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ،
٢٤٤ (فقرة أولى) ، ٢٦٥ ، ٣٢١ مكررا ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ مكررا ، ٣٢٣ مكررا أولا ،
٣٢٤ مكررا ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٨ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ (فقرتان أولى وثانية) ،
٣٦٩ من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى
النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق
الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.