Article 18 bis of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا
بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم
أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر .
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع ، قبل رفع الدعوى الجنائية ،
مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة
أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة
إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ،
وذلك قبل صدور حكم في الموضوع .
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكون لهذا الانقضاء
أثر على الدعوى المدنية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 January 1999 to 1 October 2007 · by Law 174/1998
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.