القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة . ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كاملة . وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور فى الجلسة التى حددت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.