القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 546 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى
المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن
يؤشر به في قلم السوابق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.