القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام الطعن بطريق النقض فى القرار الصادر من غرفة الاتهام برفض الطعن المقدم من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية فى الأحوال وبالأوضاع المقررة فى المادتين ١٩٥ و ١٩٦ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.