Article 212 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
للنائب العام وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة برفض الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويتبع في ذلك أحكام المادتين ١٩٥ و ١٩٦.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 1 August 1962
للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام الطعن بطريق النقض فى القرار الصادر من غرفة الاتهام برفض الطعن المقدم من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية فى الأحوال وبالأوضاع المقررة فى المادتين ١٩٥ و ١٩٦ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.