المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
للنائب العام وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة برفض الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويتبع في ذلك أحكام المادتين ١٩٥ و ١٩٦.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام الطعن بطريق النقض فى القرار الصادر من غرفة الاتهام برفض الطعن المقدم من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية فى الأحوال وبالأوضاع المقررة فى المادتين ١٩٥ و ١٩٦ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.