انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 150 لسنة 1950

المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (القضية رقم 5 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 1984-06-02)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.